Show clickable narrator chain
سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا أنصرف قضاها وليس عليه سهو.
الهوامش1
[١٣٥٩]١٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ وهو جزء من حديث.ص 358
الإستبصار
سألته عمن نسي ان يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم قال : يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض على صلاته فإذا أنصرف قضاها وليس عليه سهو.
[١٣٥٩]١٣٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ وهو جزء من حديث.ص 358
ان يسجد سجدة من الثانية حتى قام فذكر وهو قائم انه لم يسجد قال : فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه انه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء.
في الرجل ينسى سجدة فذكرها بعد ما قام وركع قال : يمضي في صلاته ولا يسجد حتى يسلم فإذا سلم سجد مثل ما فاته قلت : وإن لم يذكر إلا بعد ذلك قال : يقضي ما فاته إذا ذكره.
[١٣٦١]١٣٦٢ ـ ١٣٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 359
سألت أبا الحسن الماضي (ع) في الرجل ينسى السجدة من صلاته قال : إذا ذكرها قبل ركوعه سجدها وبنى على صلاته ثم يسجد سجدتي السهو بعد انصرافه وإن ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء. فما تضمن هذا الخبر من قوله إذا ذكرها بعد ركوعه أعاد الصلاة يحتمل شيئين أحدهما : أن يكون إشارة إلى من ترك السجدتين معا فان من هذه صورته يجب عليه إعادة الصلاة ولأجل هذا قال : ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء يعني في السجدتين معا والثاني : أن يكون ذلك محمولا على السجدة الواحدة ، ويكون ذلك الحكم مختصا بالركعتين الأولتين ، ويكون قوله ونسيان السجدة في الأولتين والأخيرتين سواء حكما مستأنفا في السجدتين معا والذي يدل على التفصيل الذي ذكرناه :
سألت أبا الحسن (ع) عن رجل صلى ركعتين ثم ذكر في الثانية وهو راكع انه ترك سجدة في الأولى قال : كان أبو الحسن (ع) يقول إذا تركت السجدة في الركعة الأولى فلم تدر واحدة أو اثنتين استقبلت حتى تصح لك ثنتان وإذا كان في الثالثة والرابعة فتركت سجدة بعد أن تكون قد حفظت الركوع أعدت السجود.
سألته عن الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية أو شك فيها فقال : إذا خفت ألا تكون وضعت وجهك الا مرة واحدة فإذا سلمت سجدت سجدة واحدة وتضع وجهك مرة واحدة وليس عليك سهو. فليس ينافي التفصيل الذي قدمناه لان قوله الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية يحتمل أن يكون أراد من الركعة الثانية من الركعتين الأخيرتين وليس في ظاهر الخبر من الركعة الثانية من الأولتين أو الأخيرتين بل هو محتمل لهما معا ، وإذا احتمل ذلك حملناه على الركعة الثانية من الأخيرتين ليطابق ما فصل في الخبر الأول.
[١٣٦٤]١٣٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٧٩ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 360