Usul16

Hadith record

istibsar-1388

الإستبصار

٢١٣ ـ باب السهو في الركعتين الأولتين

No. ١٣٨٩ / ١٣vol. 1 · page 365
istibsar-1388

وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة. فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الأقل وان شاء على الأكثر والبناء على الأقل أفضل فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.

الهوامش · 1

[١٣٨٨]١٣٨٩ ـ ١٣٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 365

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 365

View original source