الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال :
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف.
عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال :
قال : قال لي أبو عبد الله (ع) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
[١٣٧٧]١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 363
عنه عن القروي عن أبان عن إسماعيل الجعفي وابن أبي يعفور عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا
إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
عنه عن النضر عن موسى بن بكر قال :
سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.
عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال :
قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
[١٣٨٠]١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 364
عنه عن فضالة عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.
عنه عن فضالة عن حسين بن عثمان عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
عنه عن فضالة عن حماد عن الفضل بن عبد الملك قال :
قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال :
قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.
محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشا قال :
قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
[١٣٨٥]١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧ص 364
فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن الربيع عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم (ع) قال :
في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة.
وما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن عبد الله بن أبي يعفور قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة. فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الأقل وان شاء على الأكثر والبناء على الأقل أفضل فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.
[١٣٨٨]١٣٨٩ ـ ١٣٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 365