Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف.
الإستبصار
سألت أبا جعفر (ع) عن رجل شك في الركعة الأولى قال : يستأنف.
قال : قال لي أبو عبد الله (ع) إذا شككت في الركعتين الأولتين فأعد.
[١٣٧٧]١٣٧٨ ـ ١٣٧٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 363
إذا لم تدر أواحدة صليت أم ثنتين فاستقبل.
سأله الفضيل عن السهو فقال : إذا شككت في الأولتين فأعد.
قال إذا سهى الرجل في الركعتين الأولتين من الظهر والعصر والعتمة فلم يدر واحدة صلى أثنتين فعليه أن يعيد الصلاة.
[١٣٨٠]١٣٨١ ـ ١٣٨٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٥ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 364
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل لا يدري أركعة صلى أم اثنتين؟ فقال : يعيد.
إذا سهوت في الأولتين فأعدهما حتى تثبتهما.
قال لي إذا لم تحفظ الركعتين الأولتين فأعد صلاتك.
قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد.
قال لي أبو الحسن الرضا (ع) الإعادة في الركعتين الأولتين والسهو في الركعتين الأخيرتين.
[١٣٨٥]١٣٨٦ ـ ١٣٨٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأوسط الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧ص 364
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة قال : يتم.
في الرجل لا يدري ركعة صلى أم ثنتين؟ قال : يبني على الركعة.
سألت أبا عبد الله عليه السلام في الرجل لا يدري أركعتين صلى أم واحدة؟ قال : يتم بركعة. فأول ما في هذه الأخبار انها لا تعارض ما قدمناه لأنها أضعاف هذه ، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقل لما قد بيناه في غير موضع ولو كان معارضة لها ومساوية لم يكن فيها تناقض لأنه ليس في شئ من هذه الأخبار أن الشك إذا وقع في الأولة والثانية من صلاة الفرائض أو النوافل وإذا لم يكن هذا في الخبر حملناها على النوافل لان النوافل عندنا لا سهو فيها ويبني المصلي ان شاء على الأقل وان شاء على الأكثر والبناء على الأقل أفضل فحملنا هذه الأخبار على ما ذكرناه من النوافل لئلا تتناقض الاخبار.
[١٣٨٨]١٣٨٩ ـ ١٣٩٠ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٦ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 365