Usul16

Hadith record

istibsar-1415

الإستبصار

٢١٦ ـ باب من شك في اثنتين وأربعة

No. ١٤١٦ / ٣vol. 1 · page 373
istibsar-1415

عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 373

View original source