Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٦ ـ باب من شك في اثنتين وأربعة

No. ١٣١٤ / ١vol. 1 · page 372
istibsar-1413

الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتان هي أو أربع قال : يسلم ثم يقوم فيصلى ركعتين بفاتحة الكتاب وينصرف وليس عليه شئ.

الهوامش · 1

[١٤١٣]التهذيب ج ١ ص ١٨٧.ص 372

No. ١٣١٥ / ٢vol. 1 · pages 372-373
istibsar-1414

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل لا يدري ركعتين صلى أم أربعا قال : يتشهد ويسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين وأربع سجدات يقرأ فيهما فاتحة الكتاب ثم يتشهد ويسلم فإن كان قد صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربعة وان تكلم فليسجد سجدتي السهو.

الهوامش · 1

[١٤١٤]١٤١٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٨ص 372

No. ١٤١٦ / ٣vol. 1 · page 373
istibsar-1415

عنه عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أحدهما (ع) قال :

Show clickable narrator chain

قلت له من لم يدر في أربع هو أو في ثنتين وقد أحرز الثنتين قال : يركع ركعتين وأربع سجدات وهو قائم بفاتحة الكتاب ويتشهد ولا شئ عليه وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع وقد أحرز الثلاث قام فأضاف إليها ركعة أخرى ولا شئ عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات.

No. ١٤١٧ / ٤vol. 1 · page 373
istibsar-1416

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدمناه.

الهوامش · 1

[١٤١٦]١٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 373