Usul16

Hadith record

istibsar-1416

الإستبصار

٢١٦ ـ باب من شك في اثنتين وأربعة

No. ١٤١٧ / ٤vol. 1 · page 373
istibsar-1416

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أو أربعا قال يعيد الصلاة. فلا ينافي الاخبار الأولة لان الوجه فيه ان نحمله على صلاة لا يجوز فيها الشك مثل الغداة والمغرب على ما قدمناه.

الهوامش · 1

[١٤١٦]١٤١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٨ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 373

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 373

View original source
الاستبصار · Hadith ١٤١٧ / ٤ — Usul16