Usul16

Hadith record

istibsar-1417

الإستبصار

٢١٧ ـ باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا

No. ١٤١٨ / ١vol. 1 · page 373
istibsar-1417

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 373

View original source
الاستبصار · Hadith ١٤١٨ / ١ — Usul16