Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢١٧ ـ باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا

No. ١٤١٨ / ١vol. 1 · page 373
istibsar-1417

أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد عن حريز عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.

No. ١٤١٩ / ٢vol. 1 · page 373
istibsar-1418

عنه عن عباد بن سليمان عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.

الهوامش · 1

[١٤١٨]١٤١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩.ص 373

No. ١٤٢٠ / ٣vol. 1 · page 374
istibsar-1419

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.

No. ١٤٢١ / ٤vol. 1 · page 374
istibsar-1420

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيي عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن علي بن أبي حمزة عن رجل صالح (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال : قلت نعم قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه.

الهوامش · 1

[١٤٢٠]١٤٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٣.ص 374

No. ١٤٢٢ / ٥vol. 1 · pages 374-375
istibsar-1421

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة وأبي بصير قالا :

Show clickable narrator chain

قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال : يعيد ، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم ينقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك ثلاث مرات لم يعد إليه الشك قال : زرارة وقال : إنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.

الهوامش · 2

[١]في نسخة ب ( عن محمد )ص 374

[١٤٢٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 374