Show clickable narrator chain
ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.
الإستبصار
ان شككت فلم تدرأ في ثلاث أنت أم اثنتين أم في واحدة أو في أربع فأعد الصلاة ولا تمض على الشك.
ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة.
[١٤١٨]١٤١٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩.ص 373
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.
سألته عن الرجل يشك فلا يدري واحدة صلى أم اثنتين أو ثلاثا أو أربعا تلتبس عليه صلاته قال : كل ذا؟ قال : قلت نعم قال : فليمض في صلاته وليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإنه يوشك ان يذهب عنه.
[١٤٢٠]١٤٢١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٨٩ واخرج الأخير الصدوق في الفقيه ص ٧٣.ص 374
قلنا له الرجل يشك كثيرا في صلاته حتى لا يدري كم صلى ولا ما بقي عليه قال : يعيد ، قلنا فإنه يكثر عليه ذلك كلما أعاد شك قال : يمضي في شكه ثم قال : لا تعودوا الخبيث من أنفسكم ينقض الصلاة فتطمعوه فان الشيطان خبيث معتاد لما عود فليمض أحدكم في الوهم ولا يكثرن نقض الصلاة فإنه إذا فعل ذلك ثلاث مرات لم يعد إليه الشك قال : زرارة وقال : إنما يريد أن يطاع فإذا عصي لم يعد إلى أحدكم.
[١]في نسخة ب ( عن محمد )ص 374
[١٤٢٢]التهذيب ج ١ ص ١٨٩ الكافي ج ١ ص ٩٩.ص 374