Usul16

Hadith record

istibsar-1419

الإستبصار

٢١٧ ـ باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا

No. ١٤٢٠ / ٣vol. 1 · page 374
istibsar-1419
فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 374

View original source
الإستبصار · Hadith 1420 / 3 — Usul16