Usul16

Hadith record

istibsar-1419

الإستبصار

٢١٧ ـ باب من شك فلم يدر صلى ركعة أو ثنتين أو ثلاثا أو أربعا

No. ١٤٢٠ / ٣vol. 1 · page 374
istibsar-1419

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أم ثنتين أم ثلاثا قال : يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد تشهدا خفيفا. فلا ينافي الخبرين الأولين لأنه قال : يبني على الجزم والذي يقتضيه الجزم استيناف الصلاة على ما بيناه والامر بسجدتي السهو يكون محمولا على الاستحباب لا لجبران الصلاة.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 374

View original source
الاستبصار · Hadith ١٤٢٠ / ٣ — Usul16