Usul16

Hadith record

istibsar-1423

الإستبصار

٢١٨ ـ باب من شك فلا يدري صلى اثنتين أو ثلاثا

No. ١٤٢٤ / ٢vol. 1 · page 375
istibsar-1423
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع. فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الإعادة على كل حال.

الهوامش1

[١٤٢٣]١٤٢٤ ـ ١٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 375

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 375

View original source
الإستبصار · Hadith 1424 / 2 — Usul16