No. ١٤٢٤ / ٢vol. 1 · page 375
istibsar-1423فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع. فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الإعادة على كل حال.
الهوامش · 1⌄
[١٤٢٣]١٤٢٤ ـ ١٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 375