Show clickable narrator chain
قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد قال : قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه.
الإستبصار
قلت له رجل لا يدري أواحدة صلى أم اثنتين؟ قال : يعيد قال : قلت رجل لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا؟ قال : ان دخله الشك بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة ثم صلى الأخرى ولا شئ عليه ثم يسلم ولا شئ عليه.
سألته عن رجل لم يدر ركعتين صلى أم ثلاثا؟ قال : يعيد قلت أليس يقال : لا يعيد الصلاة فقيه؟ فقال : إنما ذلك في الثلاث والأربع. فمحمول على صلاة المغرب أو الغداة لان هاتين الصلاتين لا سهو فيهما وتجب فيهما الإعادة على كل حال.
[١٤٢٣]١٤٢٤ ـ ١٤٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٠ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٩٧.ص 375
سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل لا يدري أثلاثا صلى أم اثنتين؟ قال : يبني على النقصان ويأخذ بالجزم ويتشهد بعد انصرافه تشهدا خفيفا كذلك من أول الصلاة وآخرها.
قال : أبو عبد الله (ع) كلما دخل عليك من الشك في صلاتك فأعمل على الأكثر فإذا انصرفت فأتم ما ظننت انك نقصت. ويحتمل الخبر أن يكون مخصوصا بالنوافل فان الأفضل في النوافل البناء على الأقل على ما بيناه.
سألته عن رجل لا يدري ركعة ركع أو ثلاثا قال : يبني صلاته على ركعة واحدة فيقرأ فيه بفاتحة الكتاب ويسجد سجدتي السهو.
[١٤٢٦]التهذيب ج ١ ص ١٩٠ الفقيه ص ٧٢ بتغيير يسير في اللفظ.ص 376