Usul16

Hadith record

istibsar-1453

الإستبصار

٢٢٤ ـ باب الصلاة في الفنك والسمور [١] والسنجاب

No. ١٤٥٤ / ١vol. 1 · pages 383-384
istibsar-1453

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال :

Show clickable narrator chain

سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أولم يذكه.

الهوامش · 2

[١]السمور كتنور ، دابة معروفة تشبه النمر يتخذ من جلدها الفراء.ص 383

[١٤٥٣]التهذيب ج ١ ص ١٩٤. ـ ١٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 383

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 383

View original source