محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain
سأل زرارة أبا عبد الله (ع) عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر؟ فأخرج كتابا زعم أنه املاء رسول الله صلىاللهعليهوآله ان الصلاة في وبر كل شئ حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وكل شئ منه فاسد لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلى في غيره مما أحل الله اكله ثم قال : يا زرارة هذا عن رسول الله صلىاللهعليهوآله فاحفظ ذلك يا زرارة فإن كان مما يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكل شئ منه جائزة إذا علمت أنه ذكي قد ذكاه الذبح وإن كان غير ذلك مما قد نهيت عن اكله أو حرم عليك اكله فالصلاة في كل شئ منه فاسدة ذكاه الذبح أولم يذكه.
الهوامش · 2⌄
[١]السمور كتنور ، دابة معروفة تشبه النمر يتخذ من جلدها الفراء.ص 383
[١٤٥٣]التهذيب ج ١ ص ١٩٤. ـ ١٤٥٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ الكافي ج ١ ص ١١٠.ص 383