No. ١٤٥٥ / ٢vol. 1 · page 384
محمد بن أحمد بن يحيي عن عمر بن علي بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب (ع) لا يجوز الصلاة فيه.
istibsar-1454
الإستبصار
٢٢٤ ـ باب الصلاة في الفنك والسمور [١] والسنجاب
كتبت إليه يسقط على ثوبي الوبر والشعر مما لا يؤكل لحمه من غير تقية ولا ضرورة فكتب (ع) لا يجوز الصلاة فيه.
الإستبصار — Volume 1, Page 384