No. ١٤٦٦ / ٥vol. 1 · page 386
istibsar-1465ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل. ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز ، يدل على ذلك :