Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٢٥ ـ باب كراهية الصلاة في الإبريسم المحض

No. ١٤٦٢ / ١vol. 1 · page 385
istibsar-1461

محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال :

Show clickable narrator chain

كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.

No. ١٤٦٣ / ٢vol. 1 · page 385
istibsar-1462

أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال : لا.

الهوامش · 1

[١٤٦٢]١٤٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 385

No. ١٤٦٤ / ٣vol. 1 · page 386
istibsar-1463

محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال :

Show clickable narrator chain

سألت الرضا عليه‌السلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال : لا.

No. ١٤٦٥ / ٤vol. 1 · page 386
istibsar-1464

فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١٤٦٤]١٤٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 386

No. ١٤٦٦ / ٥vol. 1 · page 386
istibsar-1465

ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل. ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز ، يدل على ذلك :

No. ١٤٦٧ / ٦vol. 1 · page 386
istibsar-1466

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.

الهوامش · 1

[١٤٦٦]١٤٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 386

No. ١٤٦٨ / ٧vol. 1 · pages 386-387
istibsar-1467

محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.

الهوامش · 1

[١٤٦٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 386