Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
الإستبصار
كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال : لا.
[١٤٦٢]١٤٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 385
سألت الرضا عليهالسلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال : لا.
سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
[١٤٦٤]١٤٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 386
سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل. ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز ، يدل على ذلك :
لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.
[١٤٦٦]١٤٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 386
سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
[١٤٦٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 386