محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال :
Show clickable narrator chain
كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
الإستبصار
محمد بن يعقوب عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار قال :
كتبت إلى أبي محمد (ع) أسأله هل يصلى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج؟ فكتب (ع) لا تحل الصلاة في حرير محض.
أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال :
سألته عن الثوب الإبريسم هل يصلي فيه الرجل؟ قال : لا.
[١٤٦٢]١٤٦٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١١١.ص 385
محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عدة من أصحابنا عن علي بن أسباط عن أبي الحارث قال :
سألت الرضا عليهالسلام هل يصلي الرجل في ثوب إبريسم؟ قال : لا.
فأما ما رواه سعد عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال :
سألت أبا الحسن (ع) عن الصلاة في ثوب ديباج ، فقال : ما لم يكن فيه التماثيل فلا بأس. فأول ما في هذا الخبر أنا قد روينا عن أبي الحسن (ع) ما ينافي هذه الرواية ولا يجوز ان تختلف أقواله الا لوجه أو تأويل صحيح على أنه ليس في ظاهر الخبر أنه لا بأس في كل حال وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على حال الحرب دون حال الاختيار ، يدل على ذلك :
[١٤٦٤]١٤٦٥ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 386
ما رواه سعد عن محمد بن عيسى عن سماعة بن مهران قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن لباس الحرير والديباج؟ فقال : أما في الحرب فلا بأس وإن كان فيه تماثيل. ويجوز أن يكون المراد بالديباج ما يكون مخلوطا بالقطن والكتان لان ذلك تجوز الصلاة فيه ، ويكون تسميته بالديباج على ضرب من التجوز ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيي عن يوسف بن إبراهيم عن أبي عبد الله (ع) قال :
لا بأس بالثوب أن يكون سداه وزره وعلمه حريرا وإنما كره الحرير المبهم للرجال.
[١٤٦٦]١٤٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٩٥.ص 386
محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن زرارة قال :
سمعت أبا جعفر (ع) ينهى عن لباس الحرير للرجال والنساء الا ما كان من حرير مخلوط بخز لحمته أو سداه خز أو كتان أو قطن وإنما يكره الحرير المحض للرجال والنساء.
[١٤٦٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤١.ص 386