Usul16

Hadith record

istibsar-148

الإستبصار

٣١ ـ باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

No. ١٤٩ / ٤vol. 1 · page 52
istibsar-148

وبهذا الاسناد عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل ينسى

Show clickable narrator chain

ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال : لا وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.

الهوامش · 1

[١٤٨]التهذيب ج ١ ص ١٣. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣.ص 52

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 52

View original source
الاستبصار · Hadith ١٤٩ / ٤ — Usul16