Show clickable narrator chain
سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
الهوامش2
[٢]الشرج : محركة فرج المرأة وفى المغرب الشرج الدبر حلقته.ص 51
[١٤٥]التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٥.ص 51
الإستبصار
سمعته يقول : في الاستنجاء يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة.
[٢]الشرج : محركة فرج المرأة وفى المغرب الشرج الدبر حلقته.ص 51
[١٤٥]التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٥.ص 51
أن النبي صلى الله عليه وآله قال : لبعض نسائه مري نساء المؤمنين أن يستنجين بالماء ويبالغن فإنه مطهرة للحواشي ومذهبة للبواسير.
[١٤٦]التهذيب ج ١ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ص ٧.ص 51
[١٤٧]التهذيب ج ١ ص ١٣ الكافي ج ١ ص ٦ الفقيه ص ٧.ص 51
[١]الحواش : جمع حاشية وهي الجانب والمراد جوانب المخرج.ص 52
قال : رسول الله صلىاللهعليهوآله إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء.
ان يغسل دبره بالماء حتى صلى إلا أنه قد تمسح بثلاثة أحجار؟ قال : إن كان في وقت تلك الصلاة فليعد الصلاة وليعد الوضوء وإن كان قد خرجت تلك الصلاة التي صلى فقد جازت صلاته وليتوضأ لما يستقبل من الصلاة ، وعن الرجل يخرج منه الريح عليه أن يستنجي؟ قال : لا وقال : إذا بال الرجل ولم يخرج منه شئ غيره فإنما عليه أن يغسل إحليله وحده ولا يغسل مقعدته وإن خرج من مقعدته شئ ولم يبل فإنما عليه ان يغسل المقعدة وحدها ولا يغسل الإحليل ، وقال : إنما عليه أن يغسل ما ظهر منها وليس عليه أن يغسل باطنها.
[١٤٨]التهذيب ج ١ ص ١٣. ـ ١٤٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٣.ص 52
حدثني عمرو بن أبي نصر قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت؟ قال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوئك.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الوضوء الذي افترضه الله على العباد لمن جاء من الغائط أو بال قال : يغسل ذكره ويذهب الغائط ثم يتوضأ مرتين مرتين.
[١٥٠]١٥١ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ص 52
توضأت ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك؟ فقال : اغسل ذكرك واعد صلاتك.
قال : أبو عبد الله عليهالسلام ان أهرقت الماء ونسيت أن تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء وغسل ذكرك. فهذا الخبر محمول على أنه لم يكن توضأ فأما إذا توضأ ونسي غسل الذكر لا غير لم يجب عليه إعادة الوضوء وإنما يجب عليه غسل الموضع حسب ، والذي يدل على ذلك
[١٥٢]١٥٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.ص 53
ذكر أبو مريم الأنصاري ان الحكم بن عتيبة بال يوما ولم يغسل ذكره متعمدا فذكرت ذلك لأبي عبد الله عليهالسلام فقال : بئس ما صنع عليه ان يغسل ذكره ويعيد صلاته ولا يعيد وضوئه.
[١]في ج ( عمر بن أذينة ).ص 53
[٢]في د ( عيينة ).ص 53
سألته عن الرجل يبول فلا يغسل ذكره حتى يتوضأ وضوء الصلاة فقال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
[١٥٤]التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 53
[١٥٥]التهذيب ج ١ ص ١٤ الكافي ج ١ ص ٧ باختلاف في السند واللفظ.ص 53
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يبول فينسى أن يغسل ذكره ويتوضأ؟ قال : يغسل ذكره ولا يعيد وضوئه.
[١]في ب ( وينسى ).ص 54
أن يغسل ذكره وقد بال؟ فقال : يغسل ذكره ولا يعيد الصلاة. فهذا الخبر يمكن أن نحمله على من نسي غسل ذكره بالماء ثم ذكر وقد عدم الماء جاز أن يستبيح الصلاة بما تقدم من الاستنجاء بالأحجار ولا يلزمه إعادة صلاة يصليها بعد ذلك والحال على ما وصفناه فإذا وجد الماء وجب عليه إعادة غسل الموضع ولا يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها عند عدم الماء.
[٢]في ج ( وسعد بن عبد الله ).ص 54
[١٥٦]التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 54
في الرجل يتوضأ فينسى غسل ذكره قال : يغسل ذكره ثم يعيد الوضوء. فمحمول على الاستحباب والندب بدلالة الأخبار المتقدمة التي تضمنت انه لا يجب عليه إعادة الوضوء ولا يجوز التناقض في أقوالهم.
[١٥٧]١٥٨ ـ ١٥٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 54
سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لو أن رجلا نسي أن يستنجي من الغايط حتى يصلي لم يعد الصلاة.
لا صلاة الا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله صلىاللهعليهوآله وأما البول فإنه لابد من غسله.
سألته عن رجل ذكر وهو في صلاته انه لم يستنج من الخلاء قال : ينصرف ويستنجي من الخلاء ويعيد الصلاة وإن ذكر وقد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلك ولا إعادة عليه.
[١٦٠]١٦١ ـ ١٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.ص 55
قال : أبو عبد الله عليهالسلام إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز
[١]البراز : ما يخرج من طرف المعنى المعروف بالمخرج كنى به عن الغائط.ص 55
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام إني صليت فذكرت أني لم اغسل ذكرى بعد ما صليت أفأعيد؟ قال : لا.
[١]في ب و ج ( الخياط ).ص 56
توضأت يوما ولم اغسل ذكري ثم صليت فسألت أبا عبد الله عليهالسلام فقال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك. فأوجب إعادة الصلاة وغسل الموضع على ما فصلناه.
[١٦٣]١٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤ واخرج الأخير في الكافي ج ١ ص ٧.ص 56
قلت : لأبي الحسن موسى عليهالسلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس. فليس بمناف لما قلناه من أن البول لابد من غسله لشيئين ، أحدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، والثاني انه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله وإنما قال : ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى ، والذي يدل على أنه لابد في البول من الماء زائدا على ما تقدم.
[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 56
أنه قال : يجزي من الغايط المسح بالأحجار ولا يجزي من البول إلا الماء والذي يدل على التأويل الأول.
قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام الرجل يبول ولا يكون عنده الماء فيمسح ذكره بالحايط ، قال : كل شئ يابس زكى.
[١٦٦]١٦٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 57