فاما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام قال
Show clickable narrator chain
الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل. فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار لأنا كنا ذكرنا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ان العمل على هذا الخبر على ما نصره الشيخ رحمهالله وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها فكأنه جعل لنا طريقان ، أحدهما أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه ، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار لان ذلك لا يتعذر على حال من الأحوال وكان الشيخ رحمهالله اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني وليس ههنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما فالعمل بذلك أولى لما قدمناه ، ويقوي هذا الاعتبار أيضا ما :
الهوامش · 3⌄
[٢]في د ( نص ).ص 10
[١٥]التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ وليس فيه ( الذي لا ينجسه شئ ).ص 10
[١]في ج ود ( أعتبر بالأشبار ).ص 11