Show clickable narrator chain
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته
الهوامش2
[١]في د ( عبد الله ).ص 10
[١٢]التهذيب ج ١ ص ١٢. ـ ١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.ص 10
الإستبصار
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته
[١]في د ( عبد الله ).ص 10
[١٢]التهذيب ج ١ ص ١٢. ـ ١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.ص 10
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الماء الذي لا ينجسه شئ قال كر قلت وما الكر قال ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار.
سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الكر من الماء كم يكون قدره قال إذا كان الماء ثلاثة أشبار ونصف في مثله ثلاثة أشبار ونصف في عمقه في الأرض فذلك الكر من الماء.
[١٤]التهذيب ج ١ ص ١٢ ، الكافي ج ١ ص ٢.ص 10
الكر من الماء الذي لا ينجسه شئ الف ومائتا رطل. فلا ينافي هذا الخبر ما تقدم من الاخبار لأنا كنا ذكرنا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) ان العمل على هذا الخبر على ما نصره الشيخ رحمهالله وحملنا ما ورد من التحديد بالأشبار على أن يكون مطابقا لذلك بأن يكون مقدارها المقدار الذي يطابقها فكأنه جعل لنا طريقان ، أحدهما أن نعتبر الأرطال إذا كان لنا طريق إليه ، وإذا لم يكن إلى ذلك طريق اعتبرنا الأشبار لان ذلك لا يتعذر على حال من الأحوال وكان الشيخ رحمهالله اختار في الأرطال أن تكون بالبغدادي وغيره من أصحابنا اعتبر أن تكون بالمدني وليس ههنا خبر يتضمن ذكر الأرطال غير هذا الخبر وهو مع ذلك أيضا مرسل وإن تكرر في الكتب فالأصل فيه ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا والقول باعتبار الأرطال البغدادية أقرب إلى الصواب لأنها تقارب المقدار الذي اعتبرناه في الأشبار وإذا اعتبرنا المدني بعد التقارب بينهما فالعمل بذلك أولى لما قدمناه ، ويقوي هذا الاعتبار أيضا ما :
[٢]في د ( نص ).ص 10
[١٥]التهذيب ج ١ ص ١٢ الكافي ج ١ ص ٢ وليس فيه ( الذي لا ينجسه شئ ).ص 10
[١]في ج ود ( أعتبر بالأشبار ).ص 11
روي لي عن عبد الله يعني ابن المغيرة يرفعه إلى أبي عبد الله عليهالسلام ان الكر ستمائة رطل.
[١٦]التهذيب چ ١ ص ١٢. ـ ١٧ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٧ص 11
قلت له الغدير فيه ماء مجتمع تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان قدر كر لم ينجسه شئ والكر ستمائة رطل. ووجه الترجيح بهذا الخبر في اعتبار الأرطال العراقية أن يكون المراد به رطل مكة لأنه رطلان ولا يمتنع ان يكونوا عليهمالسلام أفتوا السائل على عادة بلده لأنه لا يجوز أن يكون المراد به أرطال أهل العراق ولا أرطال أهل المدينة لان ذلك لم يعتبره أحد من أصحابنا فهو متروك بالاجماع ، فأما ترجيح من اعتبر أرطال أهل المدينة بأن قال ذلك يقتضيه الاحتياط لأنا إذا حملناه على الأكثر دخل الأقل فيه غير صحيح ، لان لقائل أن يقول أن ذلك ضد الاحتياط لأنه مأخوذ على الانسان ان لا يؤدي الصلاة إلا بأن يتوضأ بالماء مع وجوده ولا يحكم بنجاسة ماء موجود الا بدليل شرعي ، ولا خلاف بين أصحابنا أن الماء إذا نقص عن المقدار الذي اعتبرناه فإنه ينجس بما يقع فيه وليس ههنا دلالة على أنه إذا زاد على ما اعتبرناه فإنه ينجس بما يقع فيه ، وأما ما رجح به من عادتهم من حيث كانوا من أهل المدينة عليهمالسلام فليس في ذلك ترجيح لأنهم كانوا يفتون بالمتعارف من عادة السائل وعرفه ، ولأجل ذلك اعتبرنا في اعتبار أرطال الصاع بتسعة أرطال بالعراقي وذلك خلاف عادتهم وكذلك الخبر الذي تكلمنا عليه من اعتبارهم بستمائة رطل إنما ذلك اعتبار لعادة أهل مكة فهم عليهمالسلام كانوا يعتبرون عادة سائر البلاد حسب ما يسئلون عنه.
[١]في ج ود ( عن ).ص 12