No. ١٥٢٠ / ١vol. 1 · page 398
istibsar-1519الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.