الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال
Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.