Show clickable narrator chain
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
الإستبصار
سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك وإن كان بينهما شبر أجزأه ، يعني إذا كان الرجل متقدما للمرأة بشبر.
سألته عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد والمرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع ثم قال : كان طول رحل رسول الله صلىاللهعليهوآله ذراعا وكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.
[١٥٢٠]التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٨٢ وهو جزء من حديث.ص 398
[١٥٢١]التهذيب ج ١ ص ٢٠١ الكافي ج ١ ص ٨٢ ولم يذكر طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله.ص 398
سألته عن المرأة تواصل الرجل في المحمل يصليان جميعا؟ فقال : لا ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة.
سألته عن الرجل والمرأة يصليان جميعا في بيت ، المرأة عن يمين الرجل بحذاه؟ قال : لا حتى يكون بينهما شبرا أو ذراع أو نحوه.
[١٥٢٢]١٥٢٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٠١ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 399
في الرجل يصلي والمرأة بحذاه أو إلى جنبه فقال : إذا كان سجودها مع ركوعه فلا بأس.
سألته عن المرأة تصلي عند الرجل فقال : لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره.
[١٥٢٤]١٥٢٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٨٢.ص 399
انه سئل عن الرجل يستقيم أن يصلي وبين يديه امرأته تصلي؟ قال : لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع وإن كانت عن يمينه أو يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك وإن كانت تصلي خلفه فلا بأس ، وإن كانت تصيب ثوبه ، وإن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[١٥٢٦]التهذيب ج ١ ص ٢٠١.ص 399
في الرجل يصلي والمرأة تصلي بحذاه ، قال : لا بأس.