Usul16

Hadith record

istibsar-1559

الإستبصار

٢٤٧ ـ باب الصبيان متى يؤمرون بالصلاة

No. ١٥٦٠ / ٢vol. 1 · page 408
istibsar-1559

عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.

الهوامش · 1

[١٥٥٩]١٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.ص 408

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 408

View original source
الاستبصار · Hadith ١٥٦٠ / ٢ — Usul16