No. ١٥٦٠ / ٢vol. 1 · page 408
istibsar-1559عنه عن محمد بن الحسين عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
الهوامش · 1⌄
[١٥٥٩]١٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.ص 408