Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
الإستبصار — Volume 1, Page 408
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة؟ قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الأعمال في الصلاة ، وإن كان ذكر ميتا له فصلاته فاسدة.
سألته عن الغلام متى يجب عليه الصوم والصلاة؟ فقال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم.
[١٥٥٨]التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.ص 408
سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟ فقال : إذا أتى عليه ثلاث عشرة سنة فان احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم ، والجارية مثل ذلك إن اتى لها ثلاث عشرة سنة أو حاضت قبل ذلك فقد وجبت عليها الصلاة وجرى عليها القلم.
[١٥٥٩]١٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.ص 408
إذا أتى للصبي ست سنين وجب عليه الصلاة فإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام.
إذا عقل الصلاة قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال : لست سنين.
[١٥٦١]١٥٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.ص 408
[١٥٥٨]التهذيب ج ١ ص ٢٢٦.
[١٥٥٩]١٥٦٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٤.
[١٥٦١]١٥٦٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٥.