No. ١٥٧٨ / ١٤vol. 1 · pages 412-413
istibsar-1577ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال :
Show clickable narrator chain
دخلت على أبي عبد الله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت : له قد صليت الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس. لأنه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :
الهوامش · 1⌄
[١٥٧٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.ص 412