Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٤٨ ـ باب تقديم النوافل يوم الجمعة قبل الزوال

No. ١٥٦٥ / ١vol. 1 · pages 409-410
istibsar-1564

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى وغيره عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.

الهوامش · 1

[١٥٦٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.ص 409

No. ١٥٦٦ / ٢vol. 1 · page 410
istibsar-1565

الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن علي بن عبد العزيز عن مراد بن خارجة قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ست ركعات فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.

No. ١٥٦٧ / ٣vol. 1 · page 410
istibsar-1566

عنه عن يعقوب بن يقطين عن العبد الصالح (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة. وقد روي أنه يجوز أن يصلي مثل ما يصلي سائر الأيام :

الهوامش · 1

[١٥٦٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.ص 410

No. ١٥٦٨ / ٤vol. 1 · page 410
istibsar-1567

روى ذلك الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثمان ركعات. قال : محمد بن الحسن رحمه‌الله والاخذ بالروايات الأولة أفضل يدل على ذلك أيضا :

الهوامش · 1

[١٥٦٧]١٥٦٨ ـ ١٥٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.ص 410

No. ١٥٦٩ / ٥vol. 1 · pages 410-411
istibsar-1568

ما رواه أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة. والذي أعمل عليه وافتي به أن تقديم النوافل كلها يوم الجمعة على ما قبل الزوال أفضل يدل على ذلك.

No. ١٥٧٠ / ٦vol. 1 · page 411
istibsar-1569

ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.

No. ١٥٧١ / ٧vol. 1 · page 411
istibsar-1570

أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة وأيضا فإنه إذا وردت الروايات الأولة بجواز تقديم النوافل في صدر النهار فالعمل بها أولى وأفضل لان الانسان لا يأمن من الاخترام فيكون قد تعجل ماله فيه ثواب وفضل.

الهوامش · 1

[١٥٧٠]التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.ص 411

No. ١٥٧٢ / ٨vol. 1 · page 411
istibsar-1571

فأما ما رواه أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن إسحاق ابن عمار عن عقبة بن مصعب قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ، فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.

الهوامش · 1

[١٥٧١]١٥٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 411

No. ١٥٧٣ / ٩vol. 1 · pages 411-412
istibsar-1572

وما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال :

Show clickable narrator chain

قلت لأبي عبد الله (ع) أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال : نعم ست ركعات قلت : فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل. فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه وقلنا انه هو الأفضل لان الوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها وإنما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة ، فإنه إذا زالت الشمس ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل والذي يدل على ذلك :

الهوامش · 1

[١٥٧٣]التهذيب ج ١ ٢٤٩.ص 411

No. ١٥٧٤ / ١٠vol. 1 · page 412
istibsar-1573

ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبد الرحمن ابن عجلان قال :

Show clickable narrator chain

قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.

No. ١٥٧٥ / ١١vol. 1 · page 412
istibsar-1574

عنه عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن ابن أبي عمير وفضالة عن حسين عن ابن أبي عمير قال :

Show clickable narrator chain

حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.

الهوامش · 1

[١٥٧٤]١٥٧٥ ـ ١٥٧٦ ـ ١٥٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.ص 412

No. ١٥٧٦ / ١٢vol. 1 · page 412
istibsar-1575

عنه عن فضالة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.

No. ١٥٧٧ / ١٣vol. 1 · page 412
istibsar-1576

عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن إسماعيل بن عبد الخالق قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول الشمس ، ولا ينافي هذا الخبر :

No. ١٥٧٨ / ١٤vol. 1 · pages 412-413
istibsar-1577

ما رواه الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير قال :

Show clickable narrator chain

دخلت على أبي عبد الله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت : له قد صليت الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس. لأنه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :

الهوامش · 1

[١٥٧٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.ص 412

No. ١٥٧٩ / ١٥vol. 1 · page 413
istibsar-1578

ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن موسى بن بكر عن زرارة عن عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.

No. ١٥٨٠ / ١٦vol. 1 · page 413
istibsar-1579

أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.

الهوامش · 1

[١٥٧٩]١٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.ص 413