Show clickable narrator chain
قال : أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.
الهوامش1
[١٥٦٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.ص 409
الإستبصار
قال : أبو الحسن (ع) الصلاة النافلة يوم الجمعة ست ركعات صدر النهار وست ركعات عند ارتفاعه وركعتان إذا زالت الشمس ثم تصلي الفريضة ثم صل بعدها ست ركعات.
[١٥٦٤]التهذيب ج ١ ص ٢٤٦.ص 409
قال أبو عبد الله (ع) أما أنا فإذا كان يوم الجمعة وكانت الشمس من المشرق مقدارها من المغرب في وقت صلاة العصر صليت ست ركعات فإذا انتفخ النهار صليت ست ركعات فإذا زاغت الشمس أو زالت صليت ركعتين ثم صليت الظهر ثم صليت بعدها ستا.
سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال : إذا أردت أن تتطوع يوم الجمعة في غير سفر صليت ست ركعات ارتفاع النهار وست ركعات قبل نصف النهار وركعتين إذا زالت الشمس قبل الجمعة وست ركعات بعد الجمعة. وقد روي أنه يجوز أن يصلي مثل ما يصلي سائر الأيام :
[١٥٦٦]التهذيب ج ١ ص ٢٤٨ الكافي ج ١ ص ١١٩.ص 410
قلت لأبي عبد الله (ع) النافلة يوم الجمعة ، قال : ست ركعات قبل زوال الشمس وركعتان عند زوالها والقراءة في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين وبعد الفريضة ثمان ركعات. قال : محمد بن الحسن رحمهالله والاخذ بالروايات الأولة أفضل يدل على ذلك أيضا :
[١٥٦٧]١٥٦٨ ـ ١٥٦٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.ص 410
سألت أبا الحسن (ع) عن التطوع يوم الجمعة قال : ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال وركعتان إذا زالت الشمس وست ركعات بعد الجمعة فذلك عشرون ركعة سوى الفريضة. والذي أعمل عليه وافتي به أن تقديم النوافل كلها يوم الجمعة على ما قبل الزوال أفضل يدل على ذلك.
سألت أبا الحسن (ع) عن النافلة التي تصلى يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال : قبل الصلاة.
سألته عن الصلاة يوم الجمعة كم ركعة هي قبل الزوال؟ قال : ست ركعات بكرة ، وست بعد ذلك اثنتا عشرة ركعة وست بعد ذلك ثماني عشرة ركعة وركعتان بعد الزوال فهذه عشرون ركعة وركعتان بعد العصر فهذه ثنتان وعشرون ركعة وأيضا فإنه إذا وردت الروايات الأولة بجواز تقديم النوافل في صدر النهار فالعمل بها أولى وأفضل لان الانسان لا يأمن من الاخترام فيكون قد تعجل ماله فيه ثواب وفضل.
[١٥٧٠]التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.ص 411
سألت أبا عبد الله (ع) فقلت : أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة ، فقال : لا بل تصليها بعد الفريضة.
[١٥٧١]١٥٧٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٢٣.ص 411
قلت لأبي عبد الله (ع) أقدم يوم الجمعة شيئا من ركعات قال : نعم ست ركعات قلت : فأيهما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو اصليها بعد الفريضة؟ قال : تصليها بعد الفريضة أفضل. فلا ينافي هذان الخبران ما قدمناه وقلنا انه هو الأفضل لان الوجه فيهما أن نحملهما على أنه إذا زالت الشمس فتأخير النوافل أفضل من تقديمها وإنما يكون التقديم أفضل ما لم تزل الشمس ويدخل وقت الفريضة ، فإنه إذا زالت الشمس ينبغي أن يبدأ بالفرض في هذا اليوم دون النوافل والذي يدل على ذلك :
[١٥٧٣]التهذيب ج ١ ٢٤٩.ص 411
قال أبو جعفر (ع) إذا كنت شاكا في الزوال فصل الركعتين وإذا استيقنت الزوال فصل الفريضة.
حدثني انه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة قال : فقال : أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
[١٥٧٤]١٥٧٥ ـ ١٥٧٦ ـ ١٥٧٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٤٨.ص 412
لا صلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة.
سألت أبا عبد الله (ع) عن وقت الظهر؟ فقال : بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلا في يوم الجمعة أو في السفر فان وقتها حين نزول الشمس ، ولا ينافي هذا الخبر :
دخلت على أبي عبد الله (ع) في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع فخرج إلي في ملحفته ثم دعى جاريته فأمرها أن تضع له ماء تصبه عليه فقلت له أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال : ما اغتسلت بعد ولا صليت ، فقلت : له قد صليت الظهر والعصر جميعا ، قال : لا بأس. لأنه لا يمتنع أن يكون (ع) إنما اخر الظهر عن وقت الزوال لعذر كان به وإنما يجب عند الزوال إذا لم يمنع مانع من الموانع ، ويدل على جواز تقديم النوافل أيضا :
[١٥٧٨]التهذيب ج ١ ص ٢٤٩.ص 412
صلاة التطوع يوم الجمعة إن شئت من أول النهار وما تريد أن تصليه بعد الجمعة فان شئت عجلته فصليته من أول النهار أي النهار شئت قبل أن تزول الشمس.
سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة النافلة يوم الجمعة؟ فقال : ست عشرة ركعة قبل العصر ثم قال : وكان علي (ع) يقول : ما زاد فهو خير وقال : ان شاء رجل أن يجعل منها ست ركعات في صدر النهار وست ركعات في نصف النهار ويصلي الظهر منها أربعة ثم يصلي العصر.
[١٥٧٩]١٥٨٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٢٣.ص 413