Usul16

Hadith record

istibsar-161

الإستبصار

٣١ ـ باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

No. ١٦٢ / ١٧vol. 1 · page 55
istibsar-161

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قال : أبو عبد الله عليه‌السلام إذا دخلت الغايط فقضيت الحاجة فلم تهرق الماء ثم توضأت ونسيت أن تستنجي فذكرت بعد ما صليت فعليك الإعادة فان كنت أهرقت الماء فنسيت ان تغسل ذكرك حتى صليت فعليك إعادة الوضوء والصلاة وغسل ذكرك لان البول مثل البراز

الهوامش · 1

[١]البراز : ما يخرج من طرف المعنى المعروف بالمخرج كنى به عن الغائط.ص 55

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 55

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٢ / ١٧ — Usul16