Usul16

Hadith record

istibsar-1636

الإستبصار

٢٥٩ ـ باب ان المتيمم لا يصلي بالمتوضئين

No. ١٦٣٧ / ٤vol. 1 · pages 424-425
istibsar-1636
سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن بكير قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور فقال : لا بأس به.

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 424

View original source