Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
الهوامش1
[١٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.ص 424
الإستبصار
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
[١٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.ص 424
لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
[١٦٣٤]١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢.ص 424
في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال : نعم يتيمم ويؤمهم.
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور فقال : لا بأس به.
قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
[١]في التهذيب ( محمد )ص 425
قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.
[١٦٣٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ١١٥ وفى آخره ( كما جعل الماء طهورا ) الفقيه ص ٧٩ باختلاف في اللفظ. ـ ١٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ وص ٣٠٣.ص 425