أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :
Show clickable narrator chain
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
الهوامش · 1⌄
[١٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.ص 424
الإستبصار
أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب قال :
سمعت أبا عبد الله (ع) يقول لا يصلي المتيمم بقوم متوضئين.
[١٦٣٣]التهذيب ج ١ ص ٢٥٤ الفقيه ص ٨١ باختلاف يسير.ص 424
محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه (ع) قال :
لا يؤم صاحب التيمم المتوضئين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء.
[١٦٣٤]١٦٣٥ ـ ١٦٣٦ ـ ١٦٣٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٠٢.ص 424
فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع)
في الرجل يجنب وليس معه ماء وهو امام القوم قال : نعم يتيمم ويؤمهم.
سعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عبد الله ابن بكير قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل أجنب ثم تيمم فأمنا ونحن على طهور فقال : لا بأس به.
عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حمزة بن حمران وجميل بن دراج قال :
قلت لأبي عبد الله (ع) إمام قوم أصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ فقال : لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فان الله عزوجل جعل التراب طهورا.
[١]في التهذيب ( محمد )ص 425
عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (ع) قال :
قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا بأس.
[١٦٣٨]التهذيب ج ١ ص ٣٠٢ وص ١١٥ وفى آخره ( كما جعل الماء طهورا ) الفقيه ص ٧٩ باختلاف في اللفظ. ـ ١٦٣٩ ـ التهذيب ج ١ ص ١١٥ وص ٣٠٣.ص 425