Usul16

Hadith record

istibsar-164

الإستبصار

٣١ ـ باب وجوب الاستنجاء من الغائط والبول

No. ١٦٥ / ٢٠vol. 1 · pages 56-57
istibsar-164

فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن الهيثم بن أبي مسروق النهدي عن الحكم بن مسكين عن سماعة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي الحسن موسى عليه‌السلام إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني من البلل ما يفسد سراويلي ، قال : ليس به بأس. فليس بمناف لما قلناه من أن البول لابد من غسله لشيئين ، أحدهما انه يجوز أن يكون ذلك مختصا بحال لم يكن فيها واجدا للماء فجاز له حينئذ الاقتصار على الأحجار ، والثاني انه ليس في الخبر أنه قال : يجوز له استباحة الصلاة بذلك وان لم يغسله وإنما قال : ليس به بأس يعني بذلك البلل الذي يخرج منه بعد الاستبراء وذلك صحيح لأنه المذي وذلك طاهر على ما نبينه فيما بعد إنشاء الله تعالى ، والذي يدل على أنه لابد في البول من الماء زائدا على ما تقدم.

الهوامش · 1

[١٦٥]التهذيب ج ١ ص ١٤.ص 56

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 56

View original source
الاستبصار · Hadith ١٦٥ / ٢٠ — Usul16