Usul16

Hadith record

istibsar-1756

الإستبصار

٢٨٣ ـ باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا

No. ١٧٥٧ / ٣vol. 1 · page 453
istibsar-1756

وروى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى. قال : محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كله فأما إذا احترق كله لابد من القضاء ، يدل على ذلك :

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 453

View original source