Usul16
← الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٨٣ ـ باب من فاتته صلاة الكسوف هل عليه قضاء أم لا

No. ١٧٥٥ / ١vol. 1 · page 453
istibsar-1754
أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

انكسفت الشمس وانا في الحمام فعلمت بعد ما خرجت فلم اقض.

الهوامش1

[١٧٥٤]التهذيب ج ١ ص ٣٣٥.ص 453

No. ١٧٥٦ / ٢vol. 1 · page 453
istibsar-1755
عنه عن أحمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال :
Show clickable narrator chain

سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال : إذا فاتتك فليس عليك قضاء.

الهوامش1

[١٧٥٥]١٧٥٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٣١.ص 453

No. ١٧٥٧ / ٣vol. 1 · page 453
istibsar-1756
وروى محمد بن سنان عن ابن مسكان عن عبيد الله الحلبي قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن صلاة الكسوف نقضي إذا فاتتنا؟ قال : ليس فيها قضاء وقد كان في أيدينا انها تقضى. قال : محمد بن الحسن الوجه في هذه الأخبار أن نحمل سقوط القضاء إذا لم يحترق القرص كله فأما إذا احترق كله لابد من القضاء ، يدل على ذلك :

No. ١٧٥٨ / ٤vol. 1 · pages 453-454
istibsar-1757
ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

إذا انكسف القمر فأستيقظ الرجل فكسل أن يصلي فليغتسل من غد وليقض الصلاة ، فإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلا القضاء بغير غسل.

الهوامش1

[١٧٥٧]١٧٥٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٢٩٩.ص 453

No. ١٧٥٩ / ٥vol. 1 · page 454
istibsar-1758
الحسين بن سعيد عن حماد عن زرارة ومحمد عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain

إذا انكسفت الشمس كلها واحترقت ولم تعلم وقد علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلها فليس عليك قضاء ، ولا ينافي هذا التفصيل :

No. ١٧٦٠ / ٦vol. 1 · page 454
istibsar-1759
ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)
Show clickable narrator chain

أنه قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك واحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص واعلم بذلك فلم يصل كان عليه القضاء ، وإن لم يعلم أصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم ، فإن كان علم كان عليه الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم.

الهوامش1

[١٧٥٩]التهذيب ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ١٢٩.ص 454