No. ١٧٦٠ / ٦vol. 1 · page 454
istibsar-1759ما رواه عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع)
Show clickable narrator chain
أنه قال : ان لم تعلم حتى يذهب الكسوف ثم علمت بعد ذلك عليك صلاة الكسوف ، وان أعلمك واحد وأنت نائم فعلمت ثم غلبتك عينك فلم تصل فعليك قضاؤها. لان الوجه في هذه الرواية أن نحملها على أنه إذا احترق بعض القرص واعلم بذلك فلم يصل كان عليه القضاء ، وإن لم يعلم أصلا لم يلزمه القضاء فأما إذا احترق القرص كله كان عليه القضاء على كل حال علم أو لم يعلم ، فإن كان علم كان عليه الغسل أيضا مع القضاء حسب ما فصلناه فيما تقدم.
الهوامش · 1⌄
[١٧٥٩]التهذيب ج ١ ص ٣٠٠ الكافي ج ١ ص ١٢٩.ص 454