Usul16

Hadith record

istibsar-1786

الإستبصار

٢٨٦ ـ باب صلاة المغمى عليه

No. ١٧٨٧ / ١٨vol. 1 · page 460
istibsar-1786

فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الرجل يغمى عليه نهارا ثم يفيق قبل غروب الشمس؟ فقال : يصلي الظهر أو العصر ومن الليل إذا أفاق قبل الصبح قضاء صلاة الليل. فهذا الخبر موافق لما قدمناه من أنه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب حينئذ القضاء.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 460

View original source
الاستبصار · Hadith ١٧٨٧ / ١٨ — Usul16