فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا جعفر (ع) عن التكبير على الجنائز هل فيه شئ موقت فقال : لا كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا. فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف ذلك إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما بيناه في كتابنا الكبير ، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على حال التقية لأنه مذهب جميع من خالف الامامية ، أو يكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله الله عليه وآله مع المنافقين أو المتهمين بالاسلام لأنه (ع) كذا كان يفعل ، يدل على ذلك :