الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :
Show clickable narrator chain
التكبير على الميت خمس تكبيرات.
الإستبصار
الحسين بن سعيد عن فضالة عن عبد الله سنان عن أبي عبد الله (ع) قال :
التكبير على الميت خمس تكبيرات.
عنه عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر (ع) قال :
كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله خمسا.
[١٨٣٢]١٨٣٣ ـ ١٨٣٤ ـ ١٨٣٥ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢.ص 474
سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن حماد بن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال :
التكبير على الميت خمس تكبيرات.
علي بن الحسين عن محمد بن أحمد بن الصلت عن عبد الله بن الصلت عن الحسن ابن علي عن ابن بكير عن قدامة بن زايدة قال :
سمعت أبا جعفر (ع) يقول : إن رسول الله صلىاللهعليهوآله صلى على ابنه إبراهيم وكبر خمسا.
عبد الله بن الصلت عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير على الميت فقال : خمسا
الحسين بن سعيد عن فضالة عن كليب الأسدي قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التكبير على الميت فقال : بيده خمسا.
[١٨٣٦]١٨٣٧ ـ ١٨٣٨ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢ واخرج الأخير الكليني في الكافي ج ١ ص ٤٩ باختلاف يسير.ص 474
فأما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن أحمد بن النضر الخزاز عن عمرو بن شمر عن جابر قال :
سألت أبا جعفر (ع) عن التكبير على الجنائز هل فيه شئ موقت فقال : لا كبر رسول الله صلىاللهعليهوآله أحد عشر وتسعا وسبعا وخمسا وستا وأربعا. فما يتضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ، ويجوز أن يكون (ع) أخبر عن فعل رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك لأنه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنين فيجاء بجنازة أخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا أضيف ذلك إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جائز على ما بيناه في كتابنا الكبير ، وأما ما يتضمن من الأربع تكبيرات فمحمول على حال التقية لأنه مذهب جميع من خالف الامامية ، أو يكون إخبارا عن فعل النبي صلى الله الله عليه وآله مع المنافقين أو المتهمين بالاسلام لأنه (ع) كذا كان يفعل ، يدل على ذلك :
ما رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال :
كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا وإذا كبر على رجل أربعا أتهم.
علي بن الحسين عن عبد الله بن جعفر عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن إسماعيل بن همام عن أبي الحسن (ع) قال :
قال أبو عبد الله (ع) صلى رسول الله صلىاللهعليهوآله على جنازة فكبر عليه خمسا وصلى على آخر فكبر عليه أربعا ، فأما الذي كبر عليه خمسا فحمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعا في الثانية للنبي صلىاللهعليهوآله ودعى في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، ودعى في الرابعة للميت ، وانصرف في الخامسة ، وأما الذي كبر عليه أربعا حمد الله ومجده في التكبيرة الأولى ودعى لنفسه وأهل بيته في الثانية ودعى للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة ، وانصرف في الرابعة ، ولم يدع له لأنه كان منافقا.
[١٨٣٩]١٨٤٠ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢.ص 475
علي بن الحسين عن أحمد بن إدريس عن محمد بن سالم عن أحمد بن النضر عن عمرو بن شمر قال :
قلت لجعفر بن محمد (ع) جعلت فداك إنا نتحدث بالعراق أن عليا (ع) صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستا ثم التفت إلى من كان خلفه فقال : انه كان بدريا ، قال : فقال جعفر انه لم يكن كذلك لكنه صلى عليه خمسا ثم رفعه ومشى به ساعة ثم وضعه وكبر عليه خمسا ففعل ذلك خمس مرات حتى كبر عليه خمسا وعشرين تكبيرة. ويحتمل أن يكون أراد بقوله أربعا إخبار عما يقال بين التكبيرات من الدعاء لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء ، وإنما ينصرف بها عن الجنازة ، يدل على ذلك :
ما رواه علي بن الحسين عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد الكوفي ولقبه حمدان عن محمد بن عبد الله عن محمد بن أبي حمزة عن محمد بن يزيد عن أبي بصير قال :
كنت عند أبي عبد الله (ع) جالسا فدخل رجل فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال : خمس تكبيرات ثم دخل آخر فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال : له أربع صلوات فقال : الأول جعلت فداك سألتك فقلت خمسا وسألك هذا فقلت أربعا ، فقال : انك سألتني عن التكبير وسألني هذا عن الصلاة ، ثم قال : انها خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات ثم بسط كفه فقال : انهن خمس تكبيرات بينهن أربع صلوات. وقد استوفينا ما يتعلق بهذا الباب في كتابنا الكبير.
[١٨٤١]١٨٤٢ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٢.ص 476