Usul16

Hadith record

istibsar-1843

الإستبصار

٢٩٤ ـ باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت

No. ١٨٤٤ / ٢vol. 1 · page 477
istibsar-1843

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال :

Show clickable narrator chain

في الصلاة على الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 477

View original source