Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢٩٤ ـ باب انه لا قراءة في الصلاة على الميت

No. ١٨٤٣ / ١vol. 1 · pages 476-477
istibsar-1842

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن محمد بن مسلم ، وزرارة ومعمر بن يحيى ، وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (ع) قال :

Show clickable narrator chain

ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت تدعو بما بدا لك وأحق الموتى ان يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله.

الهوامش · 1

[١٨٤٣]التهذيب ج ١ ص ٣٠٨ باختلاف في السند ، الكافي ج ١ ص ٥١.ص 476

No. ١٨٤٤ / ٢vol. 1 · page 477
istibsar-1843

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي بن سويد عن الرضا (ع) فيما يعلم قال :

Show clickable narrator chain

في الصلاة على الجنائز قال : تقرأ في الأولى بأم الكتاب ، وفي الثانية تصلي على النبي وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميتك والخامسة تنصرف بها.

No. ١٨٤٥ / ٣vol. 1 · page 477
istibsar-1844

وما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن جعفر بن محمد بن عبد الله القمي عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه

Show clickable narrator chain

ان عليا (ع) كان إذا صلى على ميت يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي وآله تمام الحديث.

الهوامش · 1

[١٨٤٤]التهذيب ج ١ ص ٣٠٩.ص 477