Usul16

Hadith record

istibsar-185

الإستبصار

٣٥ ـ باب مقدار ما يمسح من الرأس والرجلين

No. ١٨٦ / ٥vol. 1 · pages 62-63
istibsar-185

ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

قلت : لأبي جعفر عليه‌السلام ألا تخبرني من أين علمت وقلت : أن المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟ فضحك ثم قال : يا زرارة قاله : رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ونزل به الكتاب من الله لان الله يقول : اغسلوا وجوهكم فعرفنا ان الوجه كله ينبغي له أن يغسله ، ثم قال : وأيديكم إلى المرافق ثم فصل بين الكلامين فقال : وامسحوا برؤوسكم فعرفنا حين قال برؤوسكم أن المسح ببعض الرأس لمكان الباء ، ثم وصل الرجلين بالراس كما وصل اليدين بالوجه فقال : وأرجلكم إلى الكعبين فعرفنا حين وصلهما بالرأس ان المسح ببعضهما ثم سن ذلك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله للناس فضيعوه ، ثم قال : فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فاما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال : بوجوهكم وأيديكم منه ، ثم وصل بها وأيديكم ، ثم قال : منه أي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك أجمع لا يجري على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها ، ثم قال : ( ما يريد ليجعل عليكم في الدين من حرج ) والحرج الضيق.

الهوامش · 6

[١٨٥]التهذيب ج ١ ص ٢٥.ص 62

[١٨٦]التهذيب ج ١ ص ١٧ الكافي ج ١ ص ١٠ الفقيه ص ١٩.ص 62

[١]( فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه فعرفنا انه ينبغي لهما ان يغسلا إلى المرفقين ) زيادة في الفقيه. ص ١٩ص 63

[٢]في د ( على بعضها ).ص 63

[٣]في ج ود ( بين ).ص 63

[٤]في ج ( لبعض ).ص 63

Citation

الإستبصار Volume 1, Page 62

View original source
الاستبصار · Hadith ١٨٦ / ٥ — Usul16