No. ١٨٦٣ / ٣vol. 1 · page 481
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.
istibsar-1862
الإستبصار
٢٩٨ ـ باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.
الإستبصار — Volume 1, Page 481