No. ١٨٦٣ / ٣vol. 1 · page 481
istibsar-1862أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.