Usul16

Hadith record

istibsar-1862

الإستبصار

٢٩٨ ـ باب من فاته شئ من التكبيرات على الميت هل يقضى أم لا

No. ١٨٦٣ / ٣vol. 1 · page 481
istibsar-1862
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال :
Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.

Citation

الإستبصار — Volume 1, Page 481

View original source
الإستبصار · Hadith 1863 / 3 — Usul16