Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
الإستبصار — Volume 1, Page 481
سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : يتم ما بقي.
[١٨٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 481
سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
[١٨٦١]١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.ص 481
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.
أن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة.
[١٨٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.
[١٨٦١]١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.