أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال :
Show clickable narrator chain
سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
الإستبصار — Volume 1, Page 481
Printed-page view — hadiths spanning several pages repeat on each page they cover. Read this chapter as a continuous flow →
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي ابن يقطين قال :
سألت أبا الحسن (ع) لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال : تصلي عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام.
الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يدرك من الصلاة على الميت تكبيرة؟ قال : يتم ما بقي.
[١٨٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.ص 481
سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن النضر بن شعيب عن خلف بن زياد القلانسي عن رجل عن أبي جعفر (ع) قال :
سمعته يقول : في الرجل يدرك مع الامام في الجنازة تكبيرة أو تكبيرتين قال : يتم التكبير وهو يمشي معها ، فإذا لم يدرك التكبير كبر عند القبر فإن كان أدركهم وقد دفن كبر على القبر.
[١٨٦١]١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.ص 481
أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال :
سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة على الجنازة إذا فات الرجل منها التكبيرة أو الثنتين أو الثلاثة؟ قال : يكبر ما فاته.
فأما ما رواه سعد بن عبد الله عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) عن أبيه
أن عليا (ع) كان يقول لا يقضى ما سبق من تكبير الجنازة.
[١٨٦٠]التهذيب ج ١ ص ٣٤٦.
[١٨٦١]١٨٦٢ ـ ١٨٦٣ ـ ١٨٦٤ ـ التهذيب ج ١ ص ٣١١.