Usul16

Hadith record

istibsar-1886

الإستبصار

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1886

عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال قال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

الهوامش1

[٢]٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.ص 2

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 2

View original source
الاستبصار · Hadith ٢ — Usul16