Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1885

أخبرني أبو عبد الله أحمد بن عبدون قال :

Show clickable narrator chain

أخبرني أبو الحسن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن هارون بن مسلم عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما‌السلام قال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

istibsar-1886

عنه عن علي بن أسباط عن محمد بن زياد عن عمر بن أذينة عن زرارة قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن صدقات الأموال قال : في تسعة أشياء ليس في غيرها شئ من الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم السائمة ، وهي الراعية وليس في شئ من الحيوان غير هذه الثلاثة الأصناف شيء وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شئ حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.

الهوامش1

[٢]٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.ص 2

istibsar-1887

وعنه عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن أبي بصير ، والحسن بن شهاب عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والزبيب والتمر ، والإبل ، والبقر ، والغنم.

istibsar-1888

وعنه عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سئل عن الزكاة قال : الزكاة على تسعة أشياء على الذهب ، والفضة ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

الهوامش1

[٤]التهذيب ج ١ ص ٣٤٨.ص 3

istibsar-1889

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

istibsar-1890

عنه عن علي عن أبيه عن إسماعيل بن مزار عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء الحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والذهب ، والفضة والإبل ، والبقر ، والغنم ، وعفا عما سوى ذلك.

الهوامش1

[٦]٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨ الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفي ذيل الحديث ٧ في الكافي كلام ليونس أحد رجال السند.ص 3

istibsar-1891

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال :

Show clickable narrator chain

سألته عليه‌السلام عن الحرث ما يزكى منه وأشباهه؟ فقال : البر ، والشعير ، الذرة ، والدخن ، والأرز ، والسلت والعدس ، والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه.

الهوامش1

[١]السلت : الشعير أو ضرب منه لا قشر له أو الحامض منه وعن الأزهري أنه قال هو كالحنطة في ملامسته وكالشعير في طبعه وبرودته.ص 3

istibsar-1892

عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحرث مما يزكى فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجرى هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا تتناقض الاخبار ولأنا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه‌السلام عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان ، والذي يدل على ذلك أيضا.

الهوامش2

[١]في ب ود ( ما يزكى منه ).ص 4

[٨]٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨. وأخرج الأول في الكافي ج ١ ص ١٤٤ص 4

istibsar-1893

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد الطيار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الأرز قال : نعم ما أكثره فقلت أفيه زكاة؟ قال : فزبرني ثم قال : أقول لك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.

الهوامش2

[٢]في ب ود ( محمد بن جعفر الطيار ).ص 4

[٣]زبره : أي نهره واغلظ له في القول.ص 4

istibsar-1894

عنه عن جعفر بن محمد عن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال :

Show clickable narrator chain

سمعته يقول وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك على الفضة والذهب والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم ، فقال له الطيار وأنا حاضر إن عندنا حبا كثيرا يقال له الأرز فقال : أبو عبد الله عليه‌السلام وعندنا حب كثير فقال فعليه شئ؟ قال : لا قد أعلمتك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك.

الهوامش2

[١]في د والتهذيب ( بن ) وسيأتي مثل ذلك.ص 5

[١٠]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.ص 5

istibsar-1895

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال : له قائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو فقال : له الأرز فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول إن عندنا أرزا وعندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقع عليه‌السلام : كذلك هو والزكاة في كل ما كيل بالصاع. قال محمد بن الحسن : لولا أنه عليه‌السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبد الله عليه‌السلام أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة ، وهذا لا يجوز عليهم عليهم‌السلام ، ويدل على ما ذكرناه أيضا.

الهوامش2

[٢]في ب ود ( وما هو ).ص 5

[١١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفى آخره كتب عبد الله.ص 5

istibsar-1896

ما رواه علي بن الحسن قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

الهوامش1

[١٢]١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.ص 6