Usul16

Hadith record

istibsar-1889

الإستبصار

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1889

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبي بصير وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه‌السلام وأبي عبد الله عليه‌السلام قالا :

Show clickable narrator chain

فرض الله الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله في تسعة أشياء وعفا عما سواهن في الذهب ، والفضة ، والإبل ، والبقر ، والغنم ، والحنطة ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك.

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 3

View original source