Usul16

Hadith record

istibsar-1892

الإستبصار

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1892

عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عمن ذكره عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

سألته عن الحرث مما يزكى فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس كل هذا يزكى وقال : كلما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة. وما يجري مجرى هذه الأخبار التي تتضمن وجوب الزكاة في كل ما يكال أو يوزن فالوجه فيها أن نحملها على ضرب من الاستحباب والندب دون الفرض والايجاب لئلا تتناقض الاخبار ولأنا قد قدمنا في أكثر الاخبار أن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك ولو كانت هذه الأشياء تجب فيها الزكاة لما كانت معفوا عنها ولا يمكن حملها على ما ذهب إليه يونس بن عبد الرحمان أن هذه التسعة الأشياء كانت الزكاة عليها في أول الاسلام ثم أوجب الله تعالى بعد ذلك في غيرها من الأجناس لان الامر لو كان على ما ذكره لما قال الصادق عليه‌السلام عفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك لأنه إذا أوجب فيما عدا التسعة الأشياء بعد إيجابه في التسعة لم يبق شئ معفو عنه فهذا القول واضح البطلان ، والذي يدل على ذلك أيضا.

الهوامش2

[١]في ب ود ( ما يزكى منه ).ص 4

[٨]٩ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٨. وأخرج الأول في الكافي ج ١ ص ١٤٤ص 4

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 4

View original source
الاستبصار · Hadith ٨ — Usul16