Usul16

Hadith record

istibsar-1893

الإستبصار

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1893

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبيد الله الحلبي والعباس بن عامر جميعا عن عبد الله بن بكير عن محمد الطيار قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عما تجب فيه الزكاة فقال : في تسعة أشياء الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقلت : أصلحك الله فإن عندنا حبا كثيرا قال : فقال : وما هو؟ قلت الأرز قال : نعم ما أكثره فقلت أفيه زكاة؟ قال : فزبرني ثم قال : أقول لك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عفا عما سوى ذلك وتقول لي إن عندنا حبا كثيرا أفيه الزكاة.

الهوامش2

[٢]في ب ود ( محمد بن جعفر الطيار ).ص 4

[٣]زبره : أي نهره واغلظ له في القول.ص 4

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 4

View original source
الاستبصار · Hadith ٩ — Usul16