Usul16

Hadith record

istibsar-1895

الإستبصار

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1895

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال :

Show clickable narrator chain

قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه‌السلام جعلت فداك روي عن أبي عبد الله عليه‌السلام إنه قال وضع رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الزكاة على تسعة أشياء على الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضة والغنم والبقر والإبل ، وعفا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عما سوى ذلك فقال : له قائل عندنا شئ كثير يكون بأضعاف ذلك فقال : ما هو فقال : له الأرز فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : أقول لك إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله وضع الصدقة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول إن عندنا أرزا وعندنا ذرة قد كانت الذرة على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فوقع عليه‌السلام : كذلك هو والزكاة في كل ما كيل بالصاع. قال محمد بن الحسن : لولا أنه عليه‌السلام أراد بقوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع ما قدمناه من الندب والاستحباب لما صوب قول السائل إن الزكاة في تسعة أشياء وأن ما عداها معفو عنها وأن أبا عبد الله عليه‌السلام أنكر على من قال عندنا أرز ودخن تنبيها له على أنه ليس فيه الزكاة المفروضة ولكان قوله كذلك هو مع قوله والزكاة في كل ما كيل بالصاع مناقضة ، وهذا لا يجوز عليهم عليهم‌السلام ، ويدل على ما ذكرناه أيضا.

الهوامش2

[٢]في ب ود ( وما هو ).ص 5

[١١]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٣ وفى آخره كتب عبد الله.ص 5

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 5

View original source