Usul16

Hadith record

istibsar-1896

الإستبصار

١ ـ باب ما تجب فيه الزكاة

istibsar-1896

ما رواه علي بن الحسن قال :

Show clickable narrator chain

حدثني محمد بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في شئ أنبتت الأرض من الذرة والأرز والدخن والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة إلا أن يصير ما لا يباع بذهب أو فضة يكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فيؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.

الهوامش1

[١٢]١٣ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩.ص 6

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 6

View original source
الاستبصار · Hadith ١٢ — Usul16