Usul16

Hadith record

istibsar-1897

الإستبصار

٢ ـ باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة

istibsar-1897

أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.

الهوامش1

[١]نقار الفضة : جمع نقره وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة.ص 6

Citation

الإستبصار Volume 2, Page 6

View original source