Usul16
الاستبصار

الإستبصار

Printed-page view →

٢ ـ باب الزكاة في سبايك الذهب والفضة

istibsar-1897

أخبرني الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد جميعا عن أحمد بن محمد ابن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن علي بن يقطين عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال :

Show clickable narrator chain

قلت له إنه يجتمع عندي الشئ الكثير نحوا من سنة أنزكيه؟ فقال : لا ، كل ما لم يحل عندك عليه الحول فليس عليك فيه زكاة وكل ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ قال : قلت : وما الركاز؟ قال : الصامت المنقوش ثم قال : إذا أردت ذلك فاسبكه فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة زكاة.

الهوامش1

[١]نقار الفضة : جمع نقره وهي القطعة المذابة من الذهب والفضة.ص 6

istibsar-1898

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابنا إنه قال :

Show clickable narrator chain

ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم.

الهوامش1

[١٤]التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ الكافي ج ١ ص ١٤٦.ص 6

istibsar-1899

عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي ابن يقطين عن أخيه عن أبيه قال :

Show clickable narrator chain

سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب قال : تلزمه الزكاة إلا أن يسبك.

الهوامش1

[١٥]١٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٣٤٩ واخراج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٤٦ وليس في السند عن أبيه.ص 7

istibsar-1900

علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما‌السلام أنهما قالا

Show clickable narrator chain

: ليس على التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم. فأما ما قدمناه في الباب الأول من الاخبار وعموم الألفاظ فيها بأن الزكاة في الذهب والفضة فلا يعارض هذه ، لان تلك الأخبار مجملة عامة فإذا جاءت هذه الأخبار مفصلة ومبينة حملنا تلك على ما فصل في هذه ولا تنافي بينهما على حال.

الهوامش1

[١]في المطبوعة ود ( أنه قال ).ص 7